تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
واستدل عليه تارة بما ذكره في الشرائع والتحرير من أن به رواية ( 1 ) ، وهي وإن كانت مرسلة إلا أنها منجبرة بما ذكر . وأخرى : بحديث : " لي الواجد يحل عقوبته " ( 2 ) حيث إنه واجد للجواب ويماطل فيه ، بناء على تفسيرهم العقوبة بالحبس خاصة . وثالثة : بما مر من حبس الأمير الغريم باللي والمطل ( 3 ) . وقيل : يجبر حتى يجيب بالضرب والإهانة ( 4 ) . ولعله لإطلاق العقوبة ، بناء على عدم ثبوت التفسير المذكور ، ولأنه طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وعن المبسوط والسرائر ( 5 ) وبعض المتأخرين ( 6 ) : أن الحاكم يقول له ثلاثا : إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ، وفي المبسوط : أنه قضية المذهب . واستدل له بأن السكوت إما هو النكول أو هو أقوى ، لأن الناكل منكر غير حالف ولا راد ، وهذا إما مقر أو منكر كذلك . وأدلة الكل مدخولة : أما أدلة الأول ، فلأن ضعف الرواية وإن انجبر بما مر إلا أن متنها ليس معلوما ، حتى في دلالته ينظر ، ومثل ذلك ليس عند الأصحاب بمعتبر . وتفسير العقوبة بخصوص الحبس غير ثابت . وحبس الأمير لا يفيد التخصيص ، مع أن كونه في مثل المورد غير معلوم ، وصدق الواجد على
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 86 ، التحرير 2 : 187 . ( 2 ) مجالس الشيخ : 532 ، الوسائل 18 : 333 أبواب الدين والقرض ب 8 ح 4 ، بتفاوت . ( 3 ) في ص : 124 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 2 : 338 وفيه : ولم نعرف القائل . ( 5 ) المبسوط 8 : 160 ، السرائر 2 : 163 . ( 6 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 401 .
مستند الشيعة — صفحة 282 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث