تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وإن تعلقت الدعوى أو الإنكار بالسبب ، فلو تلفت منه مائة دينار لأجل شراء ملكه وهو أنكر الشراء يكون دعوى الدين ، وكذا لو ادعى مائة دينار لأجل الجناية أو السرقة أو الإجارة ونحوها ، لصدق دعوى الدين في الكل . بخلاف ما لو ادعى نفس السبب من دون مطالبة ما يترتب عليه ، فإنه لا تصدق عليه دعوى الدين . ولذا لو ادعت امرأة على رجل مائة دينار من جهة الصداق ، فبذل المائة ، يسقط تسلطها عليه . بخلاف ما لو ادعي النكاح الذي جعل الصداق فيه مائة ، إلا إذا كان أثر السبب ( والمطلوب ) ( 1 ) منه منحصرا في ذلك الدين ، فإنه لو ادعى أحد وصية مائة دينار يكون دعوى الدين ، إذ لا يقصد من دعواها إلا المائة دينار ، أي لا يتبادر من دعواها إلا طلب ذلك .
ب : قالوا : يشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين ، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ، ولم يظهر في ذلك مخالف ، بل نسبه في المفاتيح إلينا ( 2 ) ، ونفى عنه الخلاف في شرحه ، واستدل له بتعليل ضعيف غايته . وقد يستدل أيضا بأن هذا حكم مخالف للأصل ، فيقتصر في ثبوت الحق به على موضع اليقين ، وهو ما إذا تأخر اليمين . وفيه : أن هذا إنما يتم لولا إطلاقات طائفة من النصوص بالثبوت بذلك ، فإن أكثرها وإن كان خاليا عن الإطلاق - لتضمنه الإخبار عن حكم النبي والولي ، فهو إخبار عن واقعة ، ومثله لا إطلاق فيه - إلا أن صحيحة
هامش
( 1 ) في " ق " : فيه المطلوب . ( 2 ) المفاتيح 3 : 264 .