تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وصلة إليه ( 1 ) ، وقال الحلي ( 2 ) وأكثر المتأخرين ( 3 ) : المال ، أو ما يقصد منه المال . ثم اختلفوا في المراد مما يقصد منه المال أو يكون وصلة إليه ، أنه هل ما كان كذلك بأصل الشرع ، أو كان الغرض من الدعوى ذلك ، أو كان يستتبع المال ، أو كان الغرض من فعله المال ؟ وذكروا أمثلة لا ينطبق بعضها على بعض ، فذكروا منها : الجنايات الخطائية ، مع أنه ليس المقصود من فعله أو الغرض من وضعه مال ، بل قد لا يكون الغرض من الدعوى أيضا ذلك ، بل يتصور المدعي جواز القصاص . وذكروا لما ليس مما يقصد منه المال : الوكالة والوصاية والنسب ، مع أن دعوى الوكالة كثيرا ما تكون بقصد المال ، كأخذ حق الوكالة ، أو تصحيح عمل الوكيل في المال ليأخذه ، أو إفساده ، كالبيع . ودعوى الوصاية قد ( 4 ) تكون لأخذ حق السعي ، وقد تكون لتصحيح بيع الوصي . ودعوى النسب قد تكون لأخذ الميراث أو النفقة وغير ذلك . ولأجل ما ذكرنا من إجمال المراد واختلافهم في تأديته قد وقعت للقائلين بهذا القول من فقهائنا الأطياب - من المتقدمين والمتأخرين في أبواب الاختلاف في دعوى العقود والإيقاعات من الوقف والنكاح والطلاق
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 562 . ( 2 ) السرائر 2 : 140 . ( 3 ) كالمحقق في الشرائع 4 : 92 ، والعلامة في المختلف : 716 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 142 . ( 4 ) في " ح " زيادة : لا .
مستند الشيعة — صفحة 273 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث