تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
والخلع والعتق والتدبير والمكاتبة والسرقة وغيرها - اختلافات شديدة بينهم ، بل بين كتب فقيه واحد ، بل بين مباحث كتاب واحد ، بحيث لا يكاد ينضبط ولا يرتفع ، وليس ذلك إلا لعدم استناد تعيين الموضوع إلى مستند شرعي مضبوط . فهذا القول مما لا ينبغي الركون إليه والسكون لديه ، بل إما يعمم الثبوت - كما في حقوق الناس ، كما يميل إليه في الكفاية ( 1 ) ، إن لم تتم أدلة التخصيص بالدين ، إما سندا أو دلالة - أو يخصص بالدين إن قلنا بتمامية أدلتها ، كما هو كذلك ، لأنها من الروايات المعتبرة ، مع أن واحدة منها موثقة ، وهي في نفسها عندهم حجة ، وبأخبار صحيحة أخرى معتضدة ، ودلالتها واضحة جدا . فالحق : اختصاص الثبوت بالشاهد الواحد ويمين المدعي بالدين لا غير . فروع :
أ : المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين : كل حق مالي للغير ، متعلق بذمة الآخر ، بأي سبب تعلق بالذمة ، فيشمل ما استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، والمهر ، ودية الجنايات ، والمغصوب ، والمسروق ، والنفقة ، والموصى به ، والمضمون له ، والمحول إليه ، وغير ذلك . والمراد بكون الدعوى دينا : أن يكون هو المقصود من الدعوى ، ويكون مأخوذا فيه ، ويكون هو المدعى به بالذات والمطلوب من الخصم
هامش
( 1 ) الكفاية : 272 .
مستند الشيعة — صفحة 274 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث