تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
محمد الأولى وصحيحة منصور الأخيرة ورواية داود ( 1 ) مطلقة . . ونفي إطلاقها - لكونها واردة في بيان حكم آخر غير ما نحن فيه ، ولأن المتبادر منها تقديم اليمين - ضعيف ، لعدم منافاة الورود مورد حكم آخر للإطلاق ، ولظهور منع التبادر ، ولذا تأمل طائفة في ذلك الحكم ، كصاحبي الكفاية والمفاتيح ( 2 ) . واختار شارح المفاتيح عدم اشتراط الترتيب ، وهو الأقوى .
ج : لا تثبت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم ، فلو حلف بعضهم دون بعض ثبت نصيب الحالف فقط ، للأصل ، فإن الأصل عدم ثبوت نصيب الغير ، ولم تكن للممتنع معه شركة فيما يثبت ، لأن الحلف جزء سبب الاستحقاق ، وهو يختص بأحدهما ، فيمكن إبراء شريكه أو استيفاؤه . وذلك بخلاف ما إذا ادعى أحد الشريكين بسبب مشترك فأقر الغريم ، فإن ما أقر به للمدعي يشترك فيه الآخر أيضا ، لأن نسبة الإقرار إليهما على السواء ، وكذا البينة ، فما يأخذه أحد الجماعة من نصيبه بسبب الحلف لا يشترك معه غيره ممن لم يحلف ، وما يأخذه بسبب الإقرار أو البينة يشترك معه فيه الباقون ، كذا قالوا . أقول : ما ذكروه من اختصاص ما أخذه الحالف به وعدم اشتراك غيره معه إنما هو فيما إذا كان المدعى به دينا أو عينا وأخذ ما أخذ منها مشاعا ، أي اشترك مع الغريم فيها بالإشاعة بقدر نصيبه . . أما لو كان المدعى به عينا وأخذ نصيبه منها مفروزا فلا بد من القول
هامش
( 1 ) المتقدمة جميعا في ص 213 و 214 و 215 . ( 2 ) الكفاية : 272 ، المفاتيح 3 : 264 .