الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقه لحق " ( 1 ) وقريبة منها مرسلته ( 2 ) .
وموثقة منصور : " إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " ( 3 ) ،
وغير ذلك من الأخبار ( 4 ) .
ثم مقتضى الأصل الثابت بالقاعدة المذكورة - واختصاص النصوص
كلها بما يختص بحقوق الناس ، لأنها إما متضمنة للفظ : " صاحب الحق " أو :
" الدين " أو ما يخلو عن مثله ، كصحيحتي حماد بن عيسى والبجلي ، فوارد
بلفظ : " قضى " وهو غير مفيد لعموم أو إطلاق ، لأنه قضية في واقعة - اختصاص
الثبوت بها بحقوق الناس دون حقوق الله ، كما عليه الإجماع انعقد أيضا .
وتدل عليه صريحا صحيحة محمد المتقدمة ، فلا ريب في ذلك
الاختصاص أصلا .
وهل يختص من حقوق الناس بالأموال ، كالقرض والغصب ، وما
يقصد منه المال ، كعقود المعاوضات والقراض والوصية والجنايات الموجبة
للديات ونحوها ؟
قال في الكفاية : المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يثبت بهما
غير الأموال من حقوق الناس ، فلا يثبت الطلاق والنسب والوكالة والوصية
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 386 / 7 ، الفقيه 3 : 33 / 106 ، التهذيب 6 : 272 / 739 ،
الإستبصار 3 : 32 / 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 15 ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ،
الوسائل 27 : 351 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 24 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 3 : 33 / 105 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 15 ح 1 .
( 4 ) انظر الوسائل 27 : 364 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ، وص 271
ب 15 ، وص 350 أبواب الشهادات ب 24 .