وصحيحة حماد بن عيسى : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بشاهد ويمين " ( 1 ) .
ومرسلة الفقيه : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة شاهد ويمين المدعي ،
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " نزل علي جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق " وحكم
به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالعراق ( 2 ) .
وصحيحة البجلي : دخل الحكم بين عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وقضى به علي ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة " ( 3 ) .
وصحيحة محمد : " لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا
علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله
ورؤية الهلال فلا " ( 4 ) .
وصحيحة حماد بن عثمان : " كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة
رجل ويمين المدعي " ( 5 ) .
وصحيحة أخرى لمحمد : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 385 / 2 ، التهذيب 6 : 275 / 748 ، الإستبصار 3 : 33 / 112 ،
الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 4 .
( 2 ) الفقيه 3 : 33 / 103 ، الوسائل 27 : 269 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 14 ح 14 ، وفيه : بتفاوت يسير .
( 3 ) الكافي 7 : 385 / 5 ، التهذيب 6 : 273 / 747 ، الإستبصار 3 : 34 / 117 وفيه :
دخل الحكم بن عيينة ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 14 ح 6 .
( 4 ) الفقيه 3 : 33 / 104 ، التهذيب 6 : 273 / 746 ، الإستبصار 3 : 33 / 116 ،
الوسائل 27 : 268 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 12 ، بتفاوت .
( 5 ) الكافي 7 : 385 / 1 ، التهذيب 6 : 275 / 749 ، الإستبصار 3 : 33 / 111 ،
الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 3 .