شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلا
شاهدي عدل " ( 1 ) .
وموثقة أبي بصير : عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد
واحد ، قال : فقال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين
صاحب الحق ، وذلك في الدين " ( 2 ) .
ورواية القاسم بن سليمان : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة رجل مع
يمين الطالب في الدين وحده " ( 3 ) .
ورواية داود بن الحصين ، وهي طويلة ، وفي آخرها : " ولا يجيز في
الطلاق إلا شاهدين عدلين " قلت : [ فأنى ] ذكر الله تعالى قوله : * ( فرجل
وامرأتان ) * ( 4 ) ؟ قال : " ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ،
ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ بعده ] عندكم " ( 5 ) .
وصحيحة الحلبي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 386 / 8 ، التهذيب 6 : 272 / 740 ، الإستبصار 3 : 32 / 108 ،
الوسائل 27 : 264 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 1 ، بتفاوت
يسير .
( 2 ) الكافي 7 : 385 / 3 ، التهذيب 6 : 272 / 742 ، الإستبصار 3 : 32 / 109 ،
الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 6 : 273 / 745 ، الإستبصار 3 : 32 / 110 ، الوسائل 27 : 268 أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 10 .
( 4 ) البقرة : 282 .
( 5 ) التهذيب 6 : 281 / 774 ، الإستبصار 3 : 26 / 81 ، الوسائل 27 : 360 أبواب
الشهادات ب 24 ح 35 ، وفي " ح " و " ق " : قلت : فإن . . . وأمير المؤمنين ( عليهم السلام )
عندكم ، وما أثبتناه من المصادر .