تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل " ( 1 ) . وموثقة أبي بصير : عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، قال : فقال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين " ( 2 ) . ورواية القاسم بن سليمان : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده " ( 3 ) . ورواية داود بن الحصين ، وهي طويلة ، وفي آخرها : " ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين " قلت : [ فأنى ] ذكر الله تعالى قوله : * ( فرجل وامرأتان ) * ( 4 ) ؟ قال : " ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ بعده ] عندكم " ( 5 ) . وصحيحة الحلبي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 386 / 8 ، التهذيب 6 : 272 / 740 ، الإستبصار 3 : 32 / 108 ، الوسائل 27 : 264 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 7 : 385 / 3 ، التهذيب 6 : 272 / 742 ، الإستبصار 3 : 32 / 109 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 6 : 273 / 745 ، الإستبصار 3 : 32 / 110 ، الوسائل 27 : 268 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 10 . ( 4 ) البقرة : 282 . ( 5 ) التهذيب 6 : 281 / 774 ، الإستبصار 3 : 26 / 81 ، الوسائل 27 : 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 35 ، وفي " ح " و " ق " : قلت : فإن . . . وأمير المؤمنين ( عليهم السلام ) عندكم ، وما أثبتناه من المصادر .
مستند الشيعة — صفحة 267 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث