تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
أحدهما ويجئ الإجمال ( 1 ) ، فيرجع إلى القاعدة ، لعدم ثبوت المخرج عنها . ولا يرد مثل ذلك في الوارث ، لأنه داخل في موضوع الرواية ، ولأجله يثبت الحكم له لولا العلة أيضا ، بخلاف ما هو خارج عنه ، فإن ثبوت الحكم فيه إنما هو لأجل عموم العلة ، والعلة لما كانت للتعليق فلا يعلم أن مع عدم إمكان المعلق هل ينتفي الحكم أو التعليق . ولنوضح ذلك بمثال : إذا قال الشارع : جواز شراء جلد الميتة مشروط بالدباغة ، فإن دبغ وإلا فلا يجوز . وعلة اشتراطه بالدباغة أنه نجس ، فيحكم في كل جلد ميتة بعدم الجواز بدون الدبغ وإن كان مما لا يمكن دبغه ، لعموم قوله : وإلا فلا يجوز . ولكن لا يمكن إثبات الحكم بعموم التعليل للدبس النجس ، فإنه غير قابل لذلك الاشتراط ، فيمكن أن يكون الحكم فيه عدم الجواز أيضا ، وأن يكون عدم الاشتراط . ولو كان يقول : وعلة عدم جواز البيع أنه نجس ، لعم الدبس أيضا . بل يظهر مما ذكرنا أنه يمكن منع عموم العلة بالنسبة إلى مثل الولي أيضا ، لأن بعد كون التعليل للاشتراط باليمين - كما هو في الرواية - يكون معنى التعليل هكذا : ثبوت الحق مشروط باليمين ، لأنا لا ندري لعله أوفاه ببينة ، وكل ما لا ندري فيه ذلك يشترط ثبوت الحق فيه باليمين . والمتبادر الظاهر من هذا الكلام أن كل ما يمكن فيه اليمين مشروط بذلك لا مطلقا ، كما إذا علل اشتراط دباغة الجلد بأنه نجس ، فإنه في قوة : أن كل ما نجس يشترط جواز شرائه بالدباغة ، فإنه يفهم كل أحد فيه اختصاصه بما يقبل الدبغ . بخلاف ما لو علل عدم جواز الشراء مطلقا بالنجاسة ، بل صرح الفاضل في
هامش
( 1 ) في " ح " : الاحتمال . . .