وصحيحة ابن سنان : في قول الله عز وجل : * ( فليأكل بالمعروف ) * ( 1 )
قال : " المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما
يصلحهم " ( 2 ) .
وصحيحته الأخرى ، وفي آخرها : " فليأكل بالمعروف الوصي لهم
والقيم في أموالهم ما يصلحهم " ( 3 ) .
ولو علم عدم إتيان المدعي بالحلف أو ظن ذلك - بل ولو احتمله -
لا يجوز له إعطاء البعض ، لعدم تحقق المصلحة .
ي : قيل : لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو
بحق زيد وأقام البينة ، فهل يكون تحت النص ، وحينئذ يحلف المدعي
على نفي العلم باستيفاء مورثه أو الإبراء ، أو على البت ، إذ الاستيفاء والإبراء
من المدعي أيضا متصور ، لأنه بعد مورثه صاحب الحق ؟
لم أجد فيه تصريحا ، والظاهر دخوله تحت الرواية ، لكون الدعوى
على الميت ، ووجود العلة المنصوصة ، بل هي هنا أغلظ .
وفي كيفية الحلف هنا ظني أنه لو قلنا بالحلف على نفي العلم ببراءة
ذمة عمرو من هذا الحق مطلقا لكان له وجه . انتهى .
قال والدي ( رحمه الله ) في المعتمد أيضا بضم يمين نفي العلم ، إلا مع
اعتراف وارث الميت بعدم علم المدعي ، فيسقط اليمين حينئذ . انتهى .
أقول : ولا شك في دخول هذه الصورة أيضا تحت الرواية موضوعا
هامش
( 1 ) النساء : 6 .
( 2 ) الكافي 5 : 130 / 3 ، التهذيب 6 : 340 / 950 ، الوسائل 17 : 250 أبواب ما
يكتسب به ب 72 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 9 : 244 / 949 .