تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وصحيحة ابن سنان : في قول الله عز وجل : * ( فليأكل بالمعروف ) * ( 1 ) قال : " المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم " ( 2 ) . وصحيحته الأخرى ، وفي آخرها : " فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم " ( 3 ) . ولو علم عدم إتيان المدعي بالحلف أو ظن ذلك - بل ولو احتمله - لا يجوز له إعطاء البعض ، لعدم تحقق المصلحة .
ي : قيل : لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة ، فهل يكون تحت النص ، وحينئذ يحلف المدعي على نفي العلم باستيفاء مورثه أو الإبراء ، أو على البت ، إذ الاستيفاء والإبراء من المدعي أيضا متصور ، لأنه بعد مورثه صاحب الحق ؟ لم أجد فيه تصريحا ، والظاهر دخوله تحت الرواية ، لكون الدعوى على الميت ، ووجود العلة المنصوصة ، بل هي هنا أغلظ . وفي كيفية الحلف هنا ظني أنه لو قلنا بالحلف على نفي العلم ببراءة ذمة عمرو من هذا الحق مطلقا لكان له وجه . انتهى . قال والدي ( رحمه الله ) في المعتمد أيضا بضم يمين نفي العلم ، إلا مع اعتراف وارث الميت بعدم علم المدعي ، فيسقط اليمين حينئذ . انتهى . أقول : ولا شك في دخول هذه الصورة أيضا تحت الرواية موضوعا
هامش
( 1 ) النساء : 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 130 / 3 ، التهذيب 6 : 340 / 950 ، الوسائل 17 : 250 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 244 / 949 .
مستند الشيعة — صفحة 261 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث