تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وهل تلحق به شهادة البينة ببقاء الحق إن قبلناها ؟ قال والدي ( رحمه الله ) : نعم . والأظهر العدم ، لشمول دليل اليمين وعلتها له أيضا .
د : هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة - كما هو مورد النص - أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها ؟ قيل : ولا يبعد ترجيح الضم ( 1 ) . وهو كذلك ، للعلة المنصوصة . وليس ذلك من قبيل الدعوى على غير الميت ، لاختصاص العلة بالميت ، ولكنها غير مختصة بالبينة وإن كان المعلول مخصوصا . واحتمال الإبراء أو مقاصة الميت لدين له أو غير ذلك قائم هنا أيضا . وقيل : نعم ، لو فرض انتفاء جميع الاحتمالات رأسا عند الحاكم لاتجه عدم ضم اليمين ( 2 ) . أقول : بل يكفي في عدم الضم حينئذ انتفاء احتمال الإيفاء خاصة عن الحاكم ، لأن المورد خاص بالإثبات بالبينة والتعليل باحتمال الإيفاء ، فإذا انتفيا معا فلا وجه للضم حينئذ . وجعل التعليل تمثيلا - أي جعله من باب ذكر فرد من أمثلة الاحتمالات والسكوت عن الباقي - إنما يحسن مع شمول المورد ، وأما بدونه فلا فائدة له . وإن أريد من التمثيل ذكر فرد وإرادة كل ما هو مثله فلا وجه له أصلا ، فعدم الضم حينئذ أقوى ، فيختص عدم الضم بما إذا كان الإثبات بعلم الحاكم لا من جهة البينة خاصة حتى لا يشمله إطلاق المورد وعلم الحاكم
هامش
( 1 ) غنائم الأيام : 687 . ( 2 ) غنائم الأيام : 687 .