عدم الإيفاء حتى لا يشمله التعليل ، وذلك يتحقق بإقرار الميت عند الحاكم
في زمان لا يحتمل الإيفاء بعده ، وقد يعلم عدم الإيفاء بالقرائن الخارجية .
والظاهر أن في حكم الحاكم أيضا غيره ممن بيده مال للميت وعلم
بالواقعة وبعدم الإيفاء فله تسليمه للمدعي من غير يمين .
ه : لو علم المدعي ببقاء حقه على الميت له المقاصة ، ولا يمين
عليه حينئذ .
و : اليمين المتوجهة إلى المدعي حينئذ يمين واحدة ، سواء كان
الوارث واحدا أو متعددا ، فلا يكلف الحلف لكل وارث يمينا على حدة ،
قصرا للحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقن ، ولأنه دعوى واحدة
على مال الميت .
ز : لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة ، فهل
يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار ، أم لا ؟
صرح في الإرشاد بعدمه ، وعلل بأن الشاهد واليمين حجة بنفسه ،
فلا يحتاج إلى ضم شئ آخر .
وبأنه غير مورد النص ، لأنه ما إذا ثبت الحكم بالبينة .
وبأنه لا فائدة في تكرار اليمين .
والأول معارض بالشاهدين .
والثاني مردود بعموم التعليل .
والثالث بالفرق بين اليمينين ، فإن الأولى على حصول الاشتغال ،
والثانية على بقاء الحق .
نعم ، لو حلف أولا بما يفيد البقاء أيضا - أي على الوجه المذكور في