تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عدم الإيفاء حتى لا يشمله التعليل ، وذلك يتحقق بإقرار الميت عند الحاكم في زمان لا يحتمل الإيفاء بعده ، وقد يعلم عدم الإيفاء بالقرائن الخارجية . والظاهر أن في حكم الحاكم أيضا غيره ممن بيده مال للميت وعلم بالواقعة وبعدم الإيفاء فله تسليمه للمدعي من غير يمين .
ه‍ : لو علم المدعي ببقاء حقه على الميت له المقاصة ، ولا يمين عليه حينئذ .
و : اليمين المتوجهة إلى المدعي حينئذ يمين واحدة ، سواء كان الوارث واحدا أو متعددا ، فلا يكلف الحلف لكل وارث يمينا على حدة ، قصرا للحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقن ، ولأنه دعوى واحدة على مال الميت .
ز : لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة ، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار ، أم لا ؟ صرح في الإرشاد بعدمه ، وعلل بأن الشاهد واليمين حجة بنفسه ، فلا يحتاج إلى ضم شئ آخر . وبأنه غير مورد النص ، لأنه ما إذا ثبت الحكم بالبينة . وبأنه لا فائدة في تكرار اليمين . والأول معارض بالشاهدين . والثاني مردود بعموم التعليل . والثالث بالفرق بين اليمينين ، فإن الأولى على حصول الاشتغال ، والثانية على بقاء الحق . نعم ، لو حلف أولا بما يفيد البقاء أيضا - أي على الوجه المذكور في