كتبه ، منها التحرير ( 1 ) ، ووالدي العلامة في المعتمد ، للعلة المنصوصة ، أو
اتحاد طريق المسألتين ، لا من باب القياس الممنوع .
وفيه : أن إحدى العلتين المنصوصتين هي كون المدعى عليه ليس
بحي ، واختصاصها بالميت ظاهر ، مع أنها علة لانتفاء الحق مع عدم البينة
لا لثبوت اليمين .
والأخرى : " لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها " وهي
أيضا مختصة به ، لقوله بعد ذلك : " قبل الموت " .
مع عدم إمكان تحقق الإيفاء من الطفل ، ومعارضته في الغائب مع
مرسلة جميل : " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله
ويقضى عنه دينه وهو غائب " ( 2 ) .
وعلى هذا ، فكما يحتمل كون العلة عدم الوصول إلى العلم بالحال
بالفعل ، يمكن أن يكون عدم إمكان الوصول بعد ذلك ، فيختص بالميت ،
فلا يمكن الاعتماد بذلك التعليل في غير مورد النص .
وبما ذكر يظهر حال اتحاد الطريق ، مع أن مورد النص - وهو الميت -
أقوى من الفرع .
والاستدلال بصدر صحيحة الصفار المتقدمة قبل ذلك - بحمل الرجل
على الغائب ، أو تعميمه وإخراج غير المذكورين بالدليل - خلاف الظاهر ،
وموجب للتخصيص الغير الجائز ، وهو إخراج الأكثر ، مع احتمال كون ضم
اليمين فيها لعدم قبول شهادة الوصي كما مر ، ولذا ذهب المحقق ( 3 )
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 210 ، التحرير 2 : 187 .
( 2 ) التهذيب 6 : 296 / 827 ، الوسائل 27 : 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 26 ح 1 .
( 3 ) الشرائع 4 : 85 .