تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
كتبه ، منها التحرير ( 1 ) ، ووالدي العلامة في المعتمد ، للعلة المنصوصة ، أو اتحاد طريق المسألتين ، لا من باب القياس الممنوع . وفيه : أن إحدى العلتين المنصوصتين هي كون المدعى عليه ليس بحي ، واختصاصها بالميت ظاهر ، مع أنها علة لانتفاء الحق مع عدم البينة لا لثبوت اليمين . والأخرى : " لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها " وهي أيضا مختصة به ، لقوله بعد ذلك : " قبل الموت " . مع عدم إمكان تحقق الإيفاء من الطفل ، ومعارضته في الغائب مع مرسلة جميل : " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب " ( 2 ) . وعلى هذا ، فكما يحتمل كون العلة عدم الوصول إلى العلم بالحال بالفعل ، يمكن أن يكون عدم إمكان الوصول بعد ذلك ، فيختص بالميت ، فلا يمكن الاعتماد بذلك التعليل في غير مورد النص . وبما ذكر يظهر حال اتحاد الطريق ، مع أن مورد النص - وهو الميت - أقوى من الفرع . والاستدلال بصدر صحيحة الصفار المتقدمة قبل ذلك - بحمل الرجل على الغائب ، أو تعميمه وإخراج غير المذكورين بالدليل - خلاف الظاهر ، وموجب للتخصيص الغير الجائز ، وهو إخراج الأكثر ، مع احتمال كون ضم اليمين فيها لعدم قبول شهادة الوصي كما مر ، ولذا ذهب المحقق ( 3 )
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 210 ، التحرير 2 : 187 . ( 2 ) التهذيب 6 : 296 / 827 ، الوسائل 27 : 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 26 ح 1 . ( 3 ) الشرائع 4 : 85 .