تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وأما مكاتبة الصفار الصحيحة - : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( عليه السلام ) : " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين " ( 1 ) - فلا تنافي ما مر ، لأنها محمولة على عدم قبول شهادة الوصي . ثم إن ما ذكرنا إنما هو على الأصل ، وقد يستثنى منه بعض المواضع بالدليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
المسألة التاسعة : لو قال المدعي بعد إقامة الشهود : كذبت شهودي ، بطلت الشهود ، فلا تسمع شهادتهم في حقه ، ولكن لا تبطل دعواه ، كذا قالوا . والوجه فيه : أن الكذب على المشهور وإن كان مخالفة الواقع - وعليه فيكون التكذيب اقرارا على انتفاء الحق - ولكن الظاهر المتفاهم منه في العرف أنه مخالفة الاعتقاد ، ولا أقل من احتمال ذلك ، فلا تسقط الدعوى به . ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان التكذيب قبل الحكم أو بعده ، إذ بعد الحكم ينكشف بطلان المستند ، لأن إقرار صاحب الحق دليل شرعي .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 ، الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1 .