تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الموضع الثالث فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا وهو ما يستثنى من القاعدة المتقدمة من عدم تعلق اليمين بالمدعي ، ويخرج عن تحت ذلك الأصل بدليل . وفيه مسألتان : المسألة الأولى : مما استثني من القاعدة : الدعوى على الميت ، فإن المدعي إذا أقام البينة يستحلف معها على بقاء الحق في ذمة الميت استظهارا ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية ، بل لا مخالف يظهر منهم كما فيه أيضا ( 1 ) ، بل بلا خلاف مطلقا كما في المفاتيح ( 2 ) وشرحه وغيرهما ( 3 ) ، بل بالإجماع كما في المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري ( 4 ) ، بل بالإجماع المحقق . له ، ولرواية البصري المتقدم صدرها : " وإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فأقيمت البينة عليه ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو : لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه
هامش
( 1 ) الكفاية : 268 . ( 2 ) المفاتيح 3 : 258 . ( 3 ) كالرياض 2 : 401 . ( 4 ) المسالك 2 : 369 و 370 ، الروضة 3 : 104 .
مستند الشيعة — صفحة 252 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث