تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
اليمين مع البينة ، فإن ادعى ولا بينة له فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين ، أو الحق ، أو يرد اليمين ، فمن ثم لم يثبت له حق " ( 1 ) . وتجويز إرادة البينة الواحدة وكون اليمين يمين جزء البينة خلاف الظاهر ، بل يأباه التعليل . والإيراد بأن اليمين على الوجه المغلظ المذكور فيها ليست بواجبة إجماعا ، فلا يكون قوله : " فعلى المدعي " للإيجاب ، فلا يثبت المطلوب . مردود بأنه لا دلالة فيها على إرادة الإتيان باليمين على هذا الوجه ، بل يجوز أن يكون توصيفه ( عليه السلام ) تعظيما لله لا لأجل ذكره في اليمين . ومكاتبة الصفار الصحيحة المتقدم صدرها أيضا : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : " نعم ، من بعد يمين " ( 2 ) . فروع :
أ : هل يختص ذلك الحكم بالميت ، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى ، كالطفل والمجنون والغائب ؟ الأكثر - كما في المسالك وشرح الصيمري والكفاية وشرح المفاتيح والمعتمد ( 3 ) وغيرها ( 4 ) - إلى التعدي ، وهو مذهب الفاضل في جملة من
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 ، الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1 ، وفي غير الفقيه من المصادر لا توجد لفظة " بدين " . ( 3 ) المسالك 2 : 370 ، الكفاية : 268 . ( 4 ) كمفتاح الكرامة 10 : 93 ، والرياض 2 : 401 .
مستند الشيعة — صفحة 253 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث