تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الخلاف ( 1 ) ، وبه صرح بعض فضلائنا المعاصرين ( 2 ) . ويدل عليه الأصل ، والأخبار المستفيضة المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ( 3 ) فإن التفصيل قاطع للشركة . وصحيحة محمد : عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : " لا " ( 4 ) ، ونحوها روايته ( 5 ) . وكذا موثقة أبي العباس ( 6 ) ، وموثقة جميل ، ورواية أبي العباس ، ومرسلة أبان ، المتقدمة جميعا في المسألة الخامسة من الموضع الأول ( 7 ) . وأما قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح في رواية سلمة - : " ورد اليمين على المدعي مع بينته ، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء " ( 8 ) فلا يصلح لمعارضة ما ذكر ، لشذوذه ، مع أنه إما يحمل على الاستحباب بقرينة نفي الوجوب في الأخبار الأخر ، أو على البينة الواحدة ، إما لعمومها وخصوصية ما مر ، أو للجمع بينها وبين ما مر بشهادة ما يدل على ضم اليمين مع الشاهد الواحد .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 600 . ( 2 ) المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : 686 . ( 3 ) انظر الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 . ( 4 ) التهذيب 6 : 230 / 558 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1 . ( 5 ) الكافي 7 : 417 / 1 ، التهذيب 6 : 231 / 564 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 6 : 230 / 559 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1 . ( 7 ) راجع ص 170 . ( 8 ) الكافي 7 : 412 / 1 ، الفقيه 3 : 8 / 28 ، التهذيب 6 : 225 / 541 ، الوسائل 27 : 211 أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1 .