تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وأما تقديره بثلاثة أيام فلم أقف على ما يدل عليه ، ويستشم من كلام بعضهم احتمال الإجماع عليه ( 1 ) ، واستشهد له بعضهم بالإمهال بذلك القدر في بعض الأمور الأخر ( 2 ) . وضعفه ظاهر ، ولذا قيل : لو ادعى أن شهودي على الجرح على مسافة لا يصلون إلا بعد الثلاثة ، يمهل الأزيد ( 3 ) . وفيه إشكال ، بل في الثلاثة أيضا ، لثبوت العدالة بالبينة ، وأصالة عدم الجرح ، وإمكان التلافي لو أثبته بعد الحكم . ولو قلنا بالإمهال وطلب المدعي التكفيل فيما يحتمل الفرار أو الاختفاء أو نحوهما فقبوله هنا أولى منه في إمهال المدعي لإحضار البينة . . والظاهر أن له ذلك هنا ، لثبوت حقه .
فرع : لا بأس بتفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم ، للأصل ، بل ربما يستحب تأسيا بالحجج ( عليهم السلام ) . وقيل : محل التفريق قبل الاستزكاء ( 4 ) . ولا بأس به ، لوجوب الحكم فورا بعده إذا طلب المحكوم له .
المسألة الثامنة : إذا أقام المدعي البينة المستجمعة للشرائط فلا يمين عليه ، بلا خلاف فيه كما في الكفاية ( 5 ) وغيره ( 6 ) ، بل بالإجماع كما عن
هامش
( 1 ) كما في الرياض 2 : 397 . ( 2 ) كما في مفتاح الكرامة 10 : 88 . قال : وهو مقدر في بعض المسائل الفقهية كما في خيار الحيوان وخيار التأخير وحبس الغريم على مختار الشيخ . . . ( 3 ) كما في الرياض 2 : 397 . ( 4 ) المسالك 2 : 363 . ( 5 ) الكفاية : 268 . ( 6 ) كالرياض 2 : 401 .