تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
المدعي . وأما على المختار ، فالظاهر ثبوته بالنكول ، وحكم الحاكم جزء لسبب ثبوته على الناس لا في الواقع ، أو على الحاكم ، فبالنكول يثبت الحق على الحاكم ، فيحكم به لإثباته على الغير ، فتأمل . وقد يقال أيضا : بأن عدم الالتفات قبل الحكم أو بعده إنما هو إذا عرض حكم النكول على المدعى عليه ، أو كان عالما به ، وأما لو لم يعرض عليه فادعى الجهل بحكم النكول فيشكل نفوذ القضاء ، لظهور عذره . وفيه : أن ذلك ليس حكما تكليفيا حتى يعذر فيه الجاهل أحيانا ، بل وضعي ، وليس الاستشكال هنا إلا كالاستشكال في ثبوت الدية على من كسر رأس غيره مع الجهل بثبوت الدية به . وعلى القول بعدم الالتفات مطلقا أو بعد الحكم فهل يتفاوت الحكم برضى المدعي بيمينه أم لا ؟ قيل : نعم ( 1 ) ، والأظهر : لا ، لأنه أمر شرعي لا ينوط برضى أحد الخصمين أو عدم رضاه .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 337 .