تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
فرعان :
أ : لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا ؟ قال في التحرير : نعم ، بعد تعريف القاضي أنه إذا عرض عليه اليمين ثلاثا وامتنع بسكوت أو غيره استوفى الحق بيمين المدعي ( 1 ) . أقول : الأولى الرجوع في ذلك إلى العرف ، فإن سكوته قد يكون لتدبر وتأمل في الواقعة ، أو لدهش ، أو لتعظيم للحلف ، فإن دلت القرائن الحالية على أنه تارك للحلف يصير ناكلا . . ولعله لذلك جعل في التحرير تنكيله بعد التعريف ثلاثا ، إذ مع ذلك يحكم العرف بترك الحلف .
ب : ظاهر عبارات الأصحاب - كما قيل ( 2 ) ، ومنهم الفاضلان ( 3 ) - عدم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين ، بأن حلف ، أو يقول : ندمت من النكول بل أحلف . وخصه المحقق في النافع والفاضل في التحرير بما إذا كان ذلك بعد الحكم عليه بالنكول ( 4 ) . ونفى بعضهم الخلاف فيه في هذه الصورة على القول المختار ، وفي صورة إحلاف الحاكم المدعي على القول الآخر ، مستدلا بثبوت الحق على المدعى عليه بذلك ، فيستصحب إلى تيقن المسقط ، واختصاص السقوط
هامش
( 1 ) في النسخ : المدعى عليه ، والصحيح ما أثبتناه كما في التحرير 2 : 194 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 401 . ( 3 ) المحقق في الشرائع 4 : 85 ، العلامة في القواعد 2 : 209 . ( 4 ) النافع : 282 ، التحرير 2 : 194 .
مستند الشيعة — صفحة 237 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث