تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والنبوي العامي : أنه ( صلى الله عليه وآله ) رد اليمين على طالب الحق ( 1 ) . ورواية عبيد وصحيحة هشام ، المتقدمتين في المسألة الخامسة ( 2 ) . وبنقل الجمهور نسبة ذلك القول إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . والأول : مردود بعدم الحجية ، سيما مع مخالفة فحول الطائفة قبل الدعوى ، بل مخالفة الناقل نفسه قبلها كالشيخ ( 3 ) ، أو بعدها كابن زهرة ( 4 ) ، ولذا جعل في المسالك والمعتمد هذا الاحتجاج من غرائب الاحتجاجات ( 5 ) . والثاني : بمعارضته مع أزيد منه من الاستصحابات المتقدمة ، ثم بمزايلته بما ذكرنا من الأدلة . والثالث : بعدم الحجية ، ثم بعدم الدلالة ، لكونه قضية في واقعة لا يعلم حالها أنها في أي واقعة . والرابع : بعدم الدلالة ، لأن الظاهر أن فاعل " يرد " هو المدعى عليه ، لمناسبته لضمير : " يستحلف " المقارن له ، ولا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال . والخامس : بذلك أيضا ، لما مر من تعدد مجازه وعدم تعيينه ، ولعله أنه قد يجوز الرد . والسادس : بعدم حجية نقلهم وإن أطبقوا عليه . وقد استدل بوجوه أخر بينة الوهن ، فلا فائدة في التعرض لها .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 4 : 213 / 24 . ( 2 ) راجع ص 169 و 170 . ( 3 ) النهاية : 340 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 626 . ( 5 ) المسالك 2 : 369 .