تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
واختاره بعض مشايخنا المعاصرين ( 1 ) ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخرين ( 2 ) ، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه ( 3 ) ، وفي السرائر : أنه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية ( 4 ) . والحق هو الأول ، لاستصحاب عدم ثبوت الحلف على المدعي ، وعدم توقيفية الرد من الحاكم ، لصدر رواية البصري المروية في الكافي والتهذيب : عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا تكون له بينة بماله ، قال : " فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه " ( 5 ) . وذيلها المروي في الكافي والتهذيب والفقيه ، وفيه : " ولو كان حيا لألزم اليمين ، أو الحق ، أو يرد اليمين عليه " الحديث ( 6 ) . وفي كل من صدرها وذيلها دلالة على المطلوب ، أما الصدر ففي قوله : " وإن لم يحلف فعليه " وأما الذيل ففي قوله : " لألزم اليمين ، أو الحق ، أو يرد اليمين " . والإيراد عليها تارة بضعف السند . وهو - بعد وجودها في الكتب الأربعة - عندنا باطل ، مع أنه بتلقي الأصحاب لها منجبر . والقول - بأنه جابر لخصوص ما تلقوه لا جميعا - فاسد ، لأنه إنما هو إذا كان الانجبار مخصوصا بالمدلول ، وأما مع
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 400 . ( 2 ) كما في الرياض 2 : 400 . ( 3 ) الخلاف 2 : 621 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 . ( 4 ) السرائر 2 : 180 . ( 5 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 3 : 38 / 128 .