تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
واستدل والدي بانصراف إطلاق أخبار المسألة إلى صورة عدم البينة . وفيه : منع ظاهر . وإن لم يكن عدم حلفه امتناعا وتركا - بل كان استمهالا حتى ينظر في الحساب ، أو يسأل الشركاء أو غيرهم ، أو كان لأجل توقع حضور بينته ( 1 ) أو قال : احضر البينة - ترك ولم يبطل حقه على الأصح كما في المسالك ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، لأصالة بقاء حقه ، وعدم فورية اليمين . وظاهر التحرير عدم السماع حينئذ أيضا ( 4 ) . واستشكل فيه المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ( 5 ) ، لعموم الأدلة . وفيه : منع العموم ، فإن معنى قوله : " أبى أن يحلف " - كما في طائفة من الأخبار المذكورة ( 6 ) - : ترك الحلف والامتناع منه ، ولا يقال للمستمهل المقتدر : إنه أبى ، بل هو الظاهر من قوله : " فلم يحلف " كما في طائفة أخرى ( 7 ) ، لأن الظاهر من عدم الحلف الامتناع منه ، سيما بملاحظة الطائفة الأولى ، فيبقى الأصل والاستصحاب بحاله . وحينئذ فهل يقدر الإمهال بقدر أم لا ؟ الظاهر : الثاني وفاقا للمسالك ( 8 ) ، للأصل ، وعدم الدليل ، وأصالة
هامش
( 1 ) في " ق " زيادة : أو إحضاره . ( 2 ) المسالك 2 : 368 . ( 3 ) كالمفاتيح 3 : 257 : والرياض 2 : 399 . ( 4 ) التحرير 2 : 194 وفيه : لا تسمع دعواه إلا ببينة ، وإن طلب الإمهال أخر . . . ( 5 ) الكفاية : 268 . ( 6 ) في ص 102 و 170 . ( 7 ) تقدمت في ص 162 . ( 8 ) المسالك 2 : 368 .