تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
بالنكول قبله أيضا ، ولو قاله قبل إظهار عدم الحلف لكان أولى . وكيف كان ، فإذا نكل وأصر عليه ففي حكمه خلاف ، فذهب الصدوقان والمفيد والشيخ في النهاية والديلمي في المراسم والقاضي في الكامل وأبو الصلاح والمحقق في الشرائع والنافع والمعتبر والفاضل في التلخيص والمحقق الثاني إلى أنه يقضى عليه بمجرد نكوله ( 1 ) . وهو قول ابن زهرة في الغنية بعد ما ذكر في موضع منه ما يدل على القول الآخر - كما حكي عنه - حيث قال في موضع آخر بعده : وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن خصمه مما ادعاه ( 2 ) . واختاره من متأخري المتأخرين جماعة ، كالكفاية والمفاتيح وشرحه ووالدي العلامة ( 3 ) وبعض الفضلاء المعاصرين ( 4 ) ، وهو ظاهر الشهيد الثاني ( 5 ) . وذهب الإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي في المهذب والحلي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه والشهيد إلى أنه يرد الحاكم اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، وإن نكل بطل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 724 ، النهاية : 340 ، المراسم : 231 ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 447 ، الشرائع 4 : 85 ، النافع : 282 ، وحكاه عن تعليق النافع للمحقق الثاني في مفتاح الكرامة 10 : 83 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 626 . ( 3 ) الكفاية : 268 ، المفاتيح 3 : 257 . ( 4 ) المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : 685 . ( 5 ) الروضة 3 : 369 . ( 6 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 695 ، المبسوط 8 : 117 و 159 و 160 و 212 ، الخلاف 2 : 621 ، المهذب 2 : 585 ، الحلي في السرائر 2 : 165 ، ابن حمزة في الوسيلة : 217 ، الفاضل في المختلف : 695 ، التحرير 2 : 186 ، التبصرة : 187 ، الشهيد في الدروس 2 : 89 .