تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
لغائب ، أو وليا لأحدهما أو لمجنون أو سفيه ، أو وصيا لحج أو خمس أو زكاة أو نحو ذلك . وعلى هذا ، فيلزم على المنكر - على تقدير الإنكار - إما دفع الحق على المدعي أو اليمين له ، يعني : إذا لم يحلف يحكم عليه بوجوب الأداء ، لما يأتي من الحكم على ثبوت الحق بالنكول ، لعمومات : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " الخالية عن معارضات الرد هنا . ومنهم من حكم في غير الأخير بالإيقاف حتى يبلغ الطفل ويفيق المجنون ويرجع الغائب فيحلف ، وفي الأخير يحبس المنكر حتى يحلف أو يقر . وليسا بوجه ، أما الأول فلأنه ترك لأدلة الحكم بالنكول بل موجب ، وأما الثاني فلذلك ، مضافا إلى عدم دليل على جواز الحبس . نعم ، لو كان المدعي وكيلا ، يرد اليمين ويحلف الموكل ، لأنه المدعي حقيقة والوكيل آلته ، بخلاف الوصي والقيم . وكذا يشترط في جواز الرد عدم مانع من يمين المدعى عليه ، فإن كان هناك مانع منه لا يكون رد ، إذ جواز رد اليمين فرع جواز اليمين ، فإذا لم يجز لم يجز ، ولذا خص الأصحاب جواز الرد أيضا بما إذا كانت الدعوى مجزومة . وأما إذا كانت مظنونة أو موهومة - على القول بسماعهما - لا يكون رد ، لأن اليمين لا يكون إلا على البت واليقين كما يأتي ، فلو لم يحلف يحكم عليه ، لما مر .
المسألة السابعة : لو لم يحلف المدعي بعد رد اليمين إليه ، فإن كان عدم حلفه تركا له وامتناعا عنه - بأن يقول : لا أحلف ، أو : لا أريد أن