تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وفيه : أنه إن أريد أنه إباحة لا إبراء فمع أنه لا معنى محصل له نقول : إنه ليس بشئ منهما ، بل أمر شرعي ، كمطالبة المدعي أولا عنه الحلف ، فإنه ليس إباحة ولا إبراء . وإن أريد أنه في معناها من جهة عدم اللزوم فهو مصادرة محضة . وأما أصل بقاء الحق فقد عرفت حاله . ثم بما ذكرنا ظهر عدم جواز الاسترداد مع رضا المدعي أيضا ، لجريان الأدلة فيه أيضا ، ودعوى الإجماع في أمثال تلك المسائل مجازفة .
ب : إذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين ؟ قال في المختلف : لا نص فيه ( 1 ) . وعن الحلبي : القطع بأنه له ( 2 ) . وعن الشهيد الثاني : العدم ( 3 ) ، وهو مختار والدي ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم ثبوت حق عليه بعد . . والقدرة على الإثبات ليس ثبوتا .
ج : اختلفوا في أن حلف المدعي باليمين المردودة ، فهل يمينه بمنزلة البينة ، أو الإقرار ؟ وفرعوا على ذلك الخلاف فروعا كثيرة مذكورة في مواضعها . والحق - كما ذكره المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ( 4 ) ووالدي العلامة في المعتمد - عدم مستند مقبول يصح الاتكاء عليه لشئ من القولين ، واللازم إرجاع كل فرع فرع إلى الأصول والقواعد واعتبار الأدلة فيها .
هامش
( 1 ) المختلف : 700 وفيه : ولم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلك ، والوجه المنع . . . ( 2 ) الكافي في الفقه : 447 . ( 3 ) الروضة 3 : 86 . ( 4 ) الكفاية : 268 .