قال : " يستحلف المدعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين
عليك لصاحب الحق ، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف
ويأخذ ماله " ( 1 ) .
وصحيحة هشام : " يرد اليمين على المدعي " ( 2 ) .
ورواية أبي العباس : " إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه
يمين ، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين ، فإن أبى أن
يحلف فلا حق له " ( 3 ) ، ونحوها موثقة جميل ( 4 ) ومرسلة أبان ( 5 ) ، إلى غير
ذلك .
ثم بعد الرد إن حلف المدعي باليمين المردودة استحق وأخذ الحق
بالإجماع ، له ، ولمرسلتي يونس وأبان المتقدمتين ، المنجبرتين - لو كان
فيهما ضعف - بالإرسال .
فروع :
أ : إذا رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا ،
بلا خلاف ، لاستلزامه التسلسل ، ولأن جواز الرد أمر توقيفي ولا دليل عليه ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 416 / 4 ، التهذيب 6 : 230 / 561 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 5 .
( 2 ) الكافي 7 : 417 / 5 ، التهذيب 6 : 230 / 560 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 417 / 2 ، التهذيب 6 : 231 / 563 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2 .
( 4 ) المتقدمة الإشارة إليها في ص 102 ولكن بعنوان صحيحة جميل .
( 5 ) الكافي 7 : 417 / 2 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 8 ح 2 .