تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
قال : " يستحلف المدعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق ، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله " ( 1 ) . وصحيحة هشام : " يرد اليمين على المدعي " ( 2 ) . ورواية أبي العباس : " إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حق له " ( 3 ) ، ونحوها موثقة جميل ( 4 ) ومرسلة أبان ( 5 ) ، إلى غير ذلك . ثم بعد الرد إن حلف المدعي باليمين المردودة استحق وأخذ الحق بالإجماع ، له ، ولمرسلتي يونس وأبان المتقدمتين ، المنجبرتين - لو كان فيهما ضعف - بالإرسال . فروع :
أ : إذا رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا ، بلا خلاف ، لاستلزامه التسلسل ، ولأن جواز الرد أمر توقيفي ولا دليل عليه ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 416 / 4 ، التهذيب 6 : 230 / 561 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 5 . ( 2 ) الكافي 7 : 417 / 5 ، التهذيب 6 : 230 / 560 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 417 / 2 ، التهذيب 6 : 231 / 563 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2 . ( 4 ) المتقدمة الإشارة إليها في ص 102 ولكن بعنوان صحيحة جميل . ( 5 ) الكافي 7 : 417 / 2 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2 .