عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه
وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ فقال : " إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل
فيما عبته عليه " ( 1 ) .
ورواية عبد الله بن وضاح : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة
فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه
حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت
أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن
أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : " لا تأخذ
منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته
لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه ، لقد مضت اليمين
بما فيها " فلم آخذ منه شيئا ( 2 ) .
وأما حسنة الحضرمي : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ،
أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ فقال : " نعم "
الحديث ( 3 ) . .
فهي أعم مطلقا مما مر ، لشمولها للحلف قبل استحلاف المدعي
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 98 / 1 ، الفقيه 3 : 113 / 482 ، التهذيب 6 : 197 / 437
و 348 / 980 ، الإستبصار 3 : 52 / 171 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به
ب 83 ح 7 .
( 2 ) الكافي 7 : 430 / 14 ، التهذيب 6 : 289 / 802 ، الإستبصار 3 : 53 / 175 ،
الوسائل 27 : 246 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 10 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 6 : 348 / 982 ، الإستبصار 3 : 52 / 168 ، الوسائل 17 : 273 أبواب
ما يكتسب به ب 83 ح 4 .