تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ فقال : " إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه " ( 1 ) . ورواية عبد الله بن وضاح : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : " لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه ، لقد مضت اليمين بما فيها " فلم آخذ منه شيئا ( 2 ) . وأما حسنة الحضرمي : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ فقال : " نعم " الحديث ( 3 ) . . فهي أعم مطلقا مما مر ، لشمولها للحلف قبل استحلاف المدعي
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 98 / 1 ، الفقيه 3 : 113 / 482 ، التهذيب 6 : 197 / 437 و 348 / 980 ، الإستبصار 3 : 52 / 171 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 7 . ( 2 ) الكافي 7 : 430 / 14 ، التهذيب 6 : 289 / 802 ، الإستبصار 3 : 53 / 175 ، الوسائل 27 : 246 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 10 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 6 : 348 / 982 ، الإستبصار 3 : 52 / 168 ، الوسائل 17 : 273 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 215 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث