تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
باستنابته في الإحلاف أن يحكم ويستحلف . نعم ، لو فرض عدم إمكان ذلك لتم الحكم بالتخيير المذكور .
ب : قد ظهر من عدم اشتراط كون الحلف في مجلس الحكم جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر ، كما نقل عن التحرير ( 1 ) . ولا يشترط إعادة الدعوى ثانيا ، بل لا يلزم إحضاره عند الحاكم أيضا .
ج : قال في القواعد والتحرير ( 2 ) : لو قال : أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقه منها في هذه الدعوى ، وله أن يستأنف الدعوى ، لأن حقه لا يسقط بالإبراء من اليمين . . فإن استأنف الدعوى وأنكر الخصم فله إحلافه ، لأن هذه دعوى مغايرة للتي أبرأه من اليمين فيها ( 3 ) . انتهى . وهو كذلك ، لأنا لو قلنا بسقوط حق هذه اليمين الحاصل بحكم الحاكم بسبب تلك الدعوى لا يوجب سقوط حقه الذي كان يدعيه ، للأصل . . ومع بقائه يجوز له دعواه ثانيا ، ومع الدعوى يجب على الحاكم استماعها والحكم بمقتضاها ، فإذا حكم بالحلف يكون هذا حقا ثابتا ( 4 ) ثبت بالدعوى الثانية . . وإن شئت قلت : لم يثبت من الإسقاط إلا سقوط اليمين الثابتة بذلك الحكم دون غيره .
المسألة الرابعة : ثم المنكر - الذي وجه الحاكم إليه الحلف - إما أن يحلف حلفا معتبرا شرعا - كما يأتي بيانه - أو يرده على المدعي ، أو ينكل
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 186 و 191 . ( 2 ) ليست في " ح " . ( 3 ) التحرير 2 : 186 ، ولم نجدها في القواعد . ( 4 ) في " ح " : ثانيا . . .
مستند الشيعة — صفحة 212 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث