تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
بعد الحلف المعتبر ، فلا تجوز له المطالبة ولا المقاصة بماله كما كان له قبل الحلف ، ولا العود في الدعوى ، فلو عاد إليها لم تسمع منه ، بلا خلاف فيه يوجد ، بل باتفاق المسلمين كما قيل ( 1 ) . للنصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في المسألة الأولى ، وفي آخرها : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ومن حلف لكم بالله فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له " ( 2 ) . وروايتي خضر بن عمرو المتقدمتين فيها أيضا ( 3 ) ، ورواية البصري المروية في الفقيه : عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا تكون له بينة بماله ، قال : " فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له " ( 4 ) . ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد : في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر ( 5 ) ، أله عليه شئ ؟ قال : " لا ، ليس له أن يطلب منه " ( 6 ) . وصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام 2 : 337 . ( 2 ) الفقيه 3 : 37 / 126 ، الوسائل 27 : 245 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 2 ، بتفاوت . ( 3 ) راجع ص : 154 . ( 4 ) الفقيه 3 : 38 / 128 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 . ( 5 ) أي ألزم بها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم - النهاية لابن الأثير 3 : 8 . ( 6 ) الكافي 7 : 418 / 3 ، التهذيب 8 : 294 / 1086 ، الوسائل 23 : 286 أبواب الأيمان ب 48 ح 2 ، بتفاوت .