وقال بعض مشايخنا المعاصرين : من غير خلاف بينهم أجده ، بل
ظاهر الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب كافة . انتهى ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما
يستفاد من كثير ( 2 ) . إنتهى .
وقال بعض الفضلاء المعاصرين : ولم نعرف في ذلك خلافا ( 3 ) .
والظاهر أنه كذلك .
واحتج له تارة بأنه وظيفته .
وهو لا يخلو عن مصادرة .
وثانية : بأنه من تتمة الحكم ، ولا حكم بغيره .
وهو أيضا لا يخلو عن خدشة ، إذ يمكن أن يقال : إنه من مقدمات
الحكم لا من أجزائه - كإحضار البينة - فلا يثبت اختصاصه به من اختصاص
الحكم به .
وثالثة : بأنه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات .
وفيه : أن المذكور في الروايات استحلاف المدعي دون الحاكم .
ورابعة : باستصحاب عدم لزوم ما يترتب على الحلف من سقوط
الحق ونحوه إلا بالمتيقن .
وفيه : أنه كان حسنا لولا العمومات والإطلاقات بالترتب على حلف
المدعى عليه ، مثل قوله في رواية البصري : " فإن حلف فلا حق له " ( 4 ) وفي
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 397 .
( 2 ) الرياض 2 : 403 .
( 3 ) غنائم الأيام : 690 .
( 4 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الوسائل
27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 .