تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وقال بعض مشايخنا المعاصرين : من غير خلاف بينهم أجده ، بل ظاهر الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب كافة . انتهى ( 1 ) . وقال في موضع آخر : بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير ( 2 ) . إنتهى . وقال بعض الفضلاء المعاصرين : ولم نعرف في ذلك خلافا ( 3 ) . والظاهر أنه كذلك . واحتج له تارة بأنه وظيفته . وهو لا يخلو عن مصادرة . وثانية : بأنه من تتمة الحكم ، ولا حكم بغيره . وهو أيضا لا يخلو عن خدشة ، إذ يمكن أن يقال : إنه من مقدمات الحكم لا من أجزائه - كإحضار البينة - فلا يثبت اختصاصه به من اختصاص الحكم به . وثالثة : بأنه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات . وفيه : أن المذكور في الروايات استحلاف المدعي دون الحاكم . ورابعة : باستصحاب عدم لزوم ما يترتب على الحلف من سقوط الحق ونحوه إلا بالمتيقن . وفيه : أنه كان حسنا لولا العمومات والإطلاقات بالترتب على حلف المدعى عليه ، مثل قوله في رواية البصري : " فإن حلف فلا حق له " ( 4 ) وفي
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 397 . ( 2 ) الرياض 2 : 403 . ( 3 ) غنائم الأيام : 690 . ( 4 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 .