تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الموضع الأول في الحكم باليمين وفيه مسائل : المسألة الأولى : إذا قال المدعي : إنه لا بينة لي ، عرفه الحاكم أن له اليمين على خصمه المنكر لحقه ، فإن التمس المدعي منه إحلافه أحلفه . ولا يجوز للحاكم تحليفه إلا بعد سؤال المدعي ، بلا خلاف بينهم كما في المسالك والمفاتيح وشرحه ( 1 ) ، وقولا واحدا كما ذكره بعضهم ( 2 ) ، واتفاقا كما في شرح القواعد للهندي ( 3 ) ، بل بالإجماع كما في المعتمد ، بل هو إجماع محقق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى أنه حق للمدعي ، فيتوقف على مطالبته . وليس هنا شاهد حال دل على رضائه بإحلاف القاضي أو حلف المنكر بنفسه ، إذ ربما يتعلق الغرض بأن لا يحلفه لتبقى دعواه توقعا لوجود شهود له ، أو تذكر ، أو لردعه عن الإنكار ، أو انتظار زمان آخر صالح للدعوى أو الإحلاف ، أو طي الدعوى بالصلح ببعض ( 4 ) المدعى به ، أو أخذ ماله تقاصا ، أو غير ذلك . ويمكن أن يستدل له بصحيحة ابن أبي يعفور : " إذا رضي صاحب
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 368 ، المفاتيح 3 : 255 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 397 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 337 . ( 4 ) في " ق " : بنقص . . .