الدعاوي المسموعة ، التي يتعين فيها جواب المدعى عليه ، بحيث لو أقر
ألزم بالحق ، سواء كانت الدعوى مالية أو غير مالية ، كالنكاح والطلاق
والرجعة والعتق والنسب والولاء وغيرها . وخالفنا في ذلك بعض العامة ،
ولم يثبتوا اليمين على المنكر فيها سوى الدعاوى المالية غالبا ( 1 ) . . وعموم
ما مر يرده .
نعم ، هذه القاعدة غير مطردة في الحدود إذا كان حق الله المحض
خاصة ، بلا خلاف يعرف كما في الكفاية ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، بل بالإجماع كما
صرح به المحقق الأردبيلي .
للنبوي : " لا يمين في حد " ( 4 ) .
وفي مرسلة الصدوق : " ادرؤا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة
ولا يمين في حد " ( 5 ) .
ومرسلة البزنطي : " أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل ، فقال : هذا
قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين
في حد ، ولا قصاص في عظم " ( 6 ) ، ونحوها في مرسلة ابن أبي عمير ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر بداية المجتهد 2 : 473 .
( 2 ) الكفاية : 271 .
( 3 ) كالرياض 2 : 405 .
( 4 ) لم نعثر على كذا نص ، نعم ورد مضمونه في دعائم الإسلام 2 : 466 / 1653 ،
مستدرك الوسائل 18 : 26 أبواب مقدمات الحدود ب 21 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 4 : 53 / 190 ، الوسائل 28 : 47 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
ب 24 ح 4 .
( 6 ) الكافي 7 : 255 / 1 ، الوسائل 28 : 46 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
ب 24 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 10 : 79 / 310 ، الوسائل 28 : 46 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها
العامة ب 24 ح 1 .