تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الدعاوي المسموعة ، التي يتعين فيها جواب المدعى عليه ، بحيث لو أقر ألزم بالحق ، سواء كانت الدعوى مالية أو غير مالية ، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب والولاء وغيرها . وخالفنا في ذلك بعض العامة ، ولم يثبتوا اليمين على المنكر فيها سوى الدعاوى المالية غالبا ( 1 ) . . وعموم ما مر يرده . نعم ، هذه القاعدة غير مطردة في الحدود إذا كان حق الله المحض خاصة ، بلا خلاف يعرف كما في الكفاية ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، بل بالإجماع كما صرح به المحقق الأردبيلي . للنبوي : " لا يمين في حد " ( 4 ) . وفي مرسلة الصدوق : " ادرؤا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد " ( 5 ) . ومرسلة البزنطي : " أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم " ( 6 ) ، ونحوها في مرسلة ابن أبي عمير ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر بداية المجتهد 2 : 473 . ( 2 ) الكفاية : 271 . ( 3 ) كالرياض 2 : 405 . ( 4 ) لم نعثر على كذا نص ، نعم ورد مضمونه في دعائم الإسلام 2 : 466 / 1653 ، مستدرك الوسائل 18 : 26 أبواب مقدمات الحدود ب 21 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 4 : 53 / 190 ، الوسائل 28 : 47 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ب 24 ح 4 . ( 6 ) الكافي 7 : 255 / 1 ، الوسائل 28 : 46 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ب 24 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 10 : 79 / 310 ، الوسائل 28 : 46 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ب 24 ح 1 .