تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
البحث الثاني في الإنكار اعلم أنه إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه فلا يخلو إما أن يكون الحاكم عالما بالحال أو لا ، وعلى الثاني فإما تكون للمدعي بينة أم لا ، فها هنا مقامان : المقام الأول فيما إذا كان الحاكم عالما وقد عرفت أن الحق أنه يقضي حينئذ بعلمه مطلقا ، ولكن بقيت هنا مسائل ينبغي التنبيه عليها : المسألة الأولى : لو كان الحاكم حكم في الواقعة بحكم سابقا - بعلمه أو بغيره من الإقرار أو البينة أو اليمين - وتذكره ، يقضي بمقتضاه ، سواء تذكر مستند الحكم السابق أم لا ، لأن حكمه أيضا حجة تامة ومستند شرعي ، فهو عالم بحكم الواقعة ، فيشمله مثل قولهم ( عليهم السلام ) : " رجل يقضي بالحق وهو يعلم " ( 1 ) وسائر عمومات الحكم . وإن لم يتذكر الحكم ، فإن شهد عدلان بحكمه به فالأصح لزوم القضاء به ، وفاقا لوالدي العلامة ( رحمه الله ) لعموم قبول شهادة العدلين كما يأتي .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 407 / 1 ، الفقيه 3 : 3 / 6 ، التهذيب 6 : 218 / 513 ، الوسائل 27 : 22 أبواب صفات القاضي ب 4 ح 6 .