الاحتطاب والاحتشاش - إذا كان ممن يتخشى ( 1 ) منه ذلك ، ويليق بشأنه
وحاله ، ولا يعد شاقا عليه عرفا . . ويقتصر في زمان التكسب بما هو
متعارف سائر الناس في حرفهم وصنائعهم .
ج : لو رضي الغريم بإمهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه
فله ذلك . . ولو تعدد الغرماء ورضي بعضهم دون بعض يأمره من لم يرض
بالتكسب ، ويكون جميع فاضل مؤنته مما استفاد لذلك .
د : لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده ، أو
اختياره ، أو شبه ذلك مما هو شرط في صحة إقراره ، توقف في الحكم
حتى يستبين حاله ، ووجهه واضح .
هامش
( 1 ) أي يترجى منه ذلك - ففي مجمع البحرين 1 : 124 ولسان العرب 14 : 228 :
خشيت بمعنى : رجوت .