تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الاحتطاب والاحتشاش - إذا كان ممن يتخشى ( 1 ) منه ذلك ، ويليق بشأنه وحاله ، ولا يعد شاقا عليه عرفا . . ويقتصر في زمان التكسب بما هو متعارف سائر الناس في حرفهم وصنائعهم .
ج : لو رضي الغريم بإمهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه فله ذلك . . ولو تعدد الغرماء ورضي بعضهم دون بعض يأمره من لم يرض بالتكسب ، ويكون جميع فاضل مؤنته مما استفاد لذلك .
د : لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده ، أو اختياره ، أو شبه ذلك مما هو شرط في صحة إقراره ، توقف في الحكم حتى يستبين حاله ، ووجهه واضح .
هامش
( 1 ) أي يترجى منه ذلك - ففي مجمع البحرين 1 : 124 ولسان العرب 14 : 228 : خشيت بمعنى : رجوت .