تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
يجب عليه بنفسه مع الإمكان [ أم لا ( 1 ) ] ، إذ ظاهر أن الرواية مخصوصة بصورة قدرته على عمل تحصل منه أجرة وشئ وإلا فلا فائدة فيه - كشيخ هرم أعمى ومفلوج وأعرج وأشل - وبصورة عدم اشتغاله بنفسه ووفائه الدين . ومنه يظهر خلو قول ابن حمزة ( 2 ) أيضا عن الدليل لو أراد الإطلاق . فالحق - كما هو ظاهر المحقق الأردبيلي ، وصاحب الكفاية ( 3 ) ، وبعض مشايخنا المعاصرين وفضلائهم ( 4 ) - أنه وإن لم يتسلط الغريم على استيفاء منافعه وإجارته ابتداء ولكن يجب على المديون المتمكن من العمل والكسب اللائق بحاله الغير الشاق عليه الكسب . ولو ترك هذا الواجب وتوانى منه - بحيث يترتب عليه ضرر الغرماء - على الحاكم إجباره أمرا بالمعروف ودفعا للضرر . ولو رأى أنه لا ينجح فيه أمره وجبره وإقامته على الفعل الواجب إلا بالدفع إلى الغرماء أمكن الجواز ، بل الوجوب ، بل يجب إن أمكن . فروع :
أ : إذا أمر بالتكسب أو استعمل ، يوضع مما استفاده مؤنته ومؤنة عياله الواجب نفقتهم بالمعروف ، ويصرف الزائد في الدين .
ب : التكسب يشمل جميع الصنائع والحرف والأشغال - ولو مثل
هامش
( 1 ) أضفناه لاقتضاء السياق . ( 2 ) الوسيلة : 212 . ( 3 ) الكفاية : 267 . ( 4 ) انظر الرياض 2 : 396 ، غنائم الأيام : 679 .