للأصل ، وقوله تعالى : * ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) * ( 1 ) ،
وروايتي غياث والأصبغ المتقدمتين ( 2 ) ، ومفهوم الحصر في صحيحة زرارة
السابقة ( 3 ) .
ورواية السكوني : " إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها
وكان زوجها معسرا فأبى ( عليه السلام ) أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا " ( 4 ) .
وعن الشيخ في النهاية : أنه يسلم إلى الغرماء ليؤاجروه ويستعملوه
ويستوفوا حقهم من ما يفضل من قوته وقوت عياله ( 5 ) ، لرواية السكوني
المتقدمة في المسألة الرابعة ، ووصفها في المختلف بالمشهور ( 6 ) .
وعن ابن حمزة قول ثالث ، مفصل بين ما إذا كان المعسر ذا حرفة
يكتسب بها فالثاني ، وما إذا لم يكن كذلك - ونفى عنه البعد في
المختلف ( 7 ) - فالأول ( 8 ) ، للرواية الأخيرة ، كما في المختلف ، أو جمعا بينها
وبين الروايات السابقة ( 9 ) كما قيل ، ولأنه يتمكن من أداء ما وجب عليه
وإيفاء الحق صاحبه فيجب عليه كالسعي في المؤنة ، وحيث يتمكن من
الكسب لا يكون معسرا ، لتحقق اليسار بالقدرة على تحصيل المال ، ولهذا
هامش
( 1 ) البقرة : 280 .
( 2 ) في ص : 124 و 125 .
( 3 ) في ص 178 .
( 4 ) التهذيب 6 : 299 / 837 وج 7 : 454 / 1817 ، الوسائل 18 : 418 أبواب أحكام
الحجر ب 7 ح 2 .
( 5 ) النهاية : 352 .
( 6 ) المختلف : 711 .
( 7 ) المختلف : 711 .
( 8 ) الوسيلة : 212 .
( 9 ) في ص 124 و 125 .