تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
للأصل ، وقوله تعالى : * ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) * ( 1 ) ، وروايتي غياث والأصبغ المتقدمتين ( 2 ) ، ومفهوم الحصر في صحيحة زرارة السابقة ( 3 ) . ورواية السكوني : " إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى ( عليه السلام ) أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا " ( 4 ) . وعن الشيخ في النهاية : أنه يسلم إلى الغرماء ليؤاجروه ويستعملوه ويستوفوا حقهم من ما يفضل من قوته وقوت عياله ( 5 ) ، لرواية السكوني المتقدمة في المسألة الرابعة ، ووصفها في المختلف بالمشهور ( 6 ) . وعن ابن حمزة قول ثالث ، مفصل بين ما إذا كان المعسر ذا حرفة يكتسب بها فالثاني ، وما إذا لم يكن كذلك - ونفى عنه البعد في المختلف ( 7 ) - فالأول ( 8 ) ، للرواية الأخيرة ، كما في المختلف ، أو جمعا بينها وبين الروايات السابقة ( 9 ) كما قيل ، ولأنه يتمكن من أداء ما وجب عليه وإيفاء الحق صاحبه فيجب عليه كالسعي في المؤنة ، وحيث يتمكن من الكسب لا يكون معسرا ، لتحقق اليسار بالقدرة على تحصيل المال ، ولهذا
هامش
( 1 ) البقرة : 280 . ( 2 ) في ص : 124 و 125 . ( 3 ) في ص 178 . ( 4 ) التهذيب 6 : 299 / 837 وج 7 : 454 / 1817 ، الوسائل 18 : 418 أبواب أحكام الحجر ب 7 ح 2 . ( 5 ) النهاية : 352 . ( 6 ) المختلف : 711 . ( 7 ) المختلف : 711 . ( 8 ) الوسيلة : 212 . ( 9 ) في ص 124 و 125 .
مستند الشيعة — صفحة 189 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث