تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
إلا بعد عدم تأثير العقوبة . وتدل عليه أيضا الروايات المتقدمة المصرحة بتأخير البيع عن الحبس ( 1 ) . نعم ، إذا لم يمكن العقوبة لغيبة - بخفاء أو فرار - يجوز البيع والإعطاء أولا ، لكونه مما يتوقف عليه الإيصال . وهل يباع بغير الغريم ، أو يجوز البيع به أيضا ؟ الظاهر : الثاني ، للأصل . ولا يتوهم أن الظاهر من الروايات البيع بالغير ، حيث قال : " باعه ، فيقسم " ، لأنه يمكن أن تكون الفاء تفصيلية ، أي باعه بأن يقسمه بين الغرماء ، فيبيع كلا منهم بقدر حصته . . بل هو الظاهر من قوله : يعني ماله ، فإن الظاهر أن الغاية لبيان أن المقسوم بينهم نفس المال دفعا لتوهم تقسيم الثمن ، [ لا أنها ] ( 2 ) لبيان أن المبيع نفس المال لدفع توهم بيع المديون ، لأنه ليس محلا للتوهم . هذا ، مضافا إلى كون تقدير الثمن في قوله : " يقسمه " خلاف الأصل .
المسألة السادسة : لو ادعى المحكوم عليه بالإقرار أو بغيره الإعسار ، فإن علمه الحاكم أو أقر به المحكوم له يثبت إعساره . . وإلا فإما لا يعلم له مال أو لا ، حتى ما أخذه من المحكوم له ، وذلك يكون بأن تكون الدعوى على نفقة زوجة أو صداقها أو دية جرح أو مال مصالحة دعوى غير ثابتة أو نحوها .
هامش
( 1 ) راجع ص 124 و 125 . ( 2 ) في " ح " : لأنها ، وفي " ق " : إلا أنها ، والصحيح ما أثبتناه .