أقول : الالتواء من اللي ، وهو سوء الأداء والمطل .
وروايتي غياث ، الأولى : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يفلس الرجل إذا التوى
على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه
بينهم " يعني : ماله ( 1 ) .
والثانية : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له إفلاس
وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا ( 2 ) " . وقريبة منها صدر رواية
الأصبغ ( 3 ) .
ورواية السكوني : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، ثم ينظر ، فإن
كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء ، فيقول
لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم فآجروه ، وإن شئتم فاستعملوه " ( 4 ) .
وبهذه الأخبار - المعتضدة بلزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
مثل : رواية جابر الطويلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : " فأنكروا
بقلوبكم ، وألفظوا بألسنتكم ، وصكوا بها جباههم " ( 5 ) ، ومرسلة التهذيب :
" قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم ، وكيف لا يحق لي ذلك ؟ ! وأنتم
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 299 / 833 ، الوسائل 18 : 416 أبواب أحكام الحجر ب 6 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 6 : 196 / 433 و 299 / 834 ، الإستبصار 3 : 47 / 156 ، الوسائل 18 :
418 أبواب أحكام الحجر ب 7 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 3 : 19 / 43 ، التهذيب 6 : 232 / 568 ، الوسائل 27 : 247 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 6 : 300 / 838 ، الإستبصار 3 : 47 / 155 ، الوسائل 18 : 418 أبواب
أحكام الحجر ب 7 ح 3 .
( 5 ) الكافي 5 : 55 / 1 ، التهذيب 6 : 180 / 372 ، الوسائل 16 : 131 ، أبواب الأمر
والنهي وما يناسبهما ب 3 ح 1 .