تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وقد يتواطئان على تشهير أحدهما بتلك النسبة في بلد آخر ، بحيث يحصل العلم لكثير من أهل ذلك البلد ، وتنتهي مسببيته إلى كتابته باسمه ونسبه ، أو قول المكاريين ، أو نحوهما . ولا بد من تمييز المدعي أيضا كما ذكرنا ، إذ قد يقع التزوير من جهته فيتواطئان على ادعائه وحكم الحاكم له وأخذه المدعى به بحضوره لدفع خصومة شخص آخر .
المسألة الرابعة : وإذ حكم الحاكم عليه ، فإن أدى المحكوم عليه الحق بنفسه فهو ، وإلا فإن كان ذا مال فيكلف بالأداء ، فإن امتنع ومطل بلا عذر مقبول كان للمدعي أخذه منه قهرا ولو بالملازمة له . وإن لم يقدر فيجب على كل من يقدر كفاية ، فإن احتاج الإيصال إلى عقوبة له - من حبس أو إغلاظ في القول ونحوهما - فيجب على الحاكم . . والظاهر عدم جوازه للغير ولو نفس المدعي . أما جوازه للحاكم فلتوقف إيصال الحق عليه وهو واجب . وللخبر المشهور المنجبر : " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " ( 1 ) . والمستفيضة الواردة في حبس المماطل ، كموثقة عمار : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسم بينهم " يعني : ماله ( 2 ) . ونحوها ذيل رواية الأصبغ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مجالس الطوسي : 532 ، الوسائل 18 : 333 أبواب الدين والقرض ب 8 ح 4 ، وفيه : " لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته " . ( 2 ) الكافي 5 : 102 / 1 ، التهذيب 6 : 191 / 412 ، الإستبصار 3 : 7 / 15 ، الوسائل 18 : 416 أبواب أحكام الحجر ب 6 ح 1 ، بتفاوت . ( 3 ) الفقيه 3 : 19 / 43 ، التهذيب 6 : 232 / 568 ، الوسائل 27 : 247 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 1 .