تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
يعلم التعيين ، فتكون دعواه على كل منهما غير مجزومة ، وتخصيص السماع بمثل ذلك لعله فصل بلا قائل . وعن الثالث : منع امتناع ثمرة النكول ، ومنع عدم الحلية بمجرد النكول ، فإن الشارع قد أحل المال للغريم في نظائره كثيرا ، كما في صحيحة الحلبي : في الغسال والصباغ : " ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فهو ضامن ، فإن فعل فليس عليه شئ ، وإن لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي قد ادعى عليه فقد ضمنه إن لم تكن له بينة على قوله " ( 1 ) . وصحيحته الأخرى : عن رجل جمال استكري منه إبل ، وبعث معه بزيت إلى أرض ، فزعم أن بعض الزقاق انخرق فاهراق ما فيه ، فقال : " إنه إن شاء أخذ الزيت " وقال : " إنه انخرق ، ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة " ( 2 ) . والثالثة : في حمال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب ، أو أهرق ، أو قطع عليه الطريق : " فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ ، وإلا ضمن " ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة ( 4 ) . وإذا استحل في هذه الموارد أخذ المال من الغريم إذا لم تكن له بينة مع احتمال صدقه وعدم علم المدعي بكذبه ، فلم لا يستحل فيما نحن فيه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 242 / 2 ، التهذيب 7 : 218 / 952 ، الفقيه 3 : 161 / 708 ، الوسائل 19 : 141 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 2 ، بتفاوت . ( 2 ) الكافي 5 : 243 / 1 ، التهذيب 7 : 217 / 950 ، الفقيه 3 : 162 / 710 ، الوسائل 19 : 148 أبواب أحكام الإجارة ب 30 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) الفقيه 3 : 161 / 707 ، الوسائل 19 : 153 أبواب أحكام الإجارة ب 30 ح 16 . ( 4 ) الوسائل 13 : 276 أبواب أحكام الإجارة ب 30 .