النكول ، إذ لا يستحل للغريم أن يأخذ بمجرد إنكار المدعى عليه ونكوله ،
لاحتمال كونه للتعظيم أو غيره .
وبالأخبار المصرحة : بأنه إذا رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا
حق له ، كصحيحتي محمد ( 1 ) وجميل ( 2 ) ، ومرسلتي أبان ( 3 ) ويونس ( 4 ) ،
وأخبار البصري ( 5 ) والبقباق ( 6 ) ويونس ( 7 ) .
والجواب عن الأول : منع التبادر كما مر ، ولا يثبته حكم الإمام [ عليه
السلام ] في بعض الأخبار ( 8 ) برد اليمين على المدعي بالإطلاق ، لأن غايته
أنه عام خص .
وعن الثاني : منع كون الإنكار والحلف ضررا ، ولو سلم فتخصيص
عمومات نفي الضرر بالأدلة الشرعية ليس بعزيز ، مع أنه قد يعارض بضرر
المدعي أيضا في عدم سماعه ، كما إذا قطع بأن أحد هذين أخذ ماله ولم
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 416 / 1 ، التهذيب 6 : 230 / 557 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 3 : 37 / 127 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 7 ح 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 416 / 4 ، التهذيب 6 : 230 / 561 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 5 .
( 4 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 .
( 5 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، الوسائل
27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 .
( 6 ) الكافي 7 : 417 / 2 ، التهذيب 6 : 231 / 563 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2 .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 .