تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
النكول ، إذ لا يستحل للغريم أن يأخذ بمجرد إنكار المدعى عليه ونكوله ، لاحتمال كونه للتعظيم أو غيره . وبالأخبار المصرحة : بأنه إذا رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، كصحيحتي محمد ( 1 ) وجميل ( 2 ) ، ومرسلتي أبان ( 3 ) ويونس ( 4 ) ، وأخبار البصري ( 5 ) والبقباق ( 6 ) ويونس ( 7 ) . والجواب عن الأول : منع التبادر كما مر ، ولا يثبته حكم الإمام [ عليه السلام ] في بعض الأخبار ( 8 ) برد اليمين على المدعي بالإطلاق ، لأن غايته أنه عام خص . وعن الثاني : منع كون الإنكار والحلف ضررا ، ولو سلم فتخصيص عمومات نفي الضرر بالأدلة الشرعية ليس بعزيز ، مع أنه قد يعارض بضرر المدعي أيضا في عدم سماعه ، كما إذا قطع بأن أحد هذين أخذ ماله ولم
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 416 / 1 ، التهذيب 6 : 230 / 557 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 3 : 37 / 127 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 6 . ( 3 ) الكافي 7 : 416 / 4 ، التهذيب 6 : 230 / 561 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 5 . ( 4 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 . ( 6 ) الكافي 7 : 417 / 2 ، التهذيب 6 : 231 / 563 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2 . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 .