تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
قيل : في دلالة عموم أدلة الحكم نظر ، إذ لعل الحكم وما أنزل الله عدم السماع ( 1 ) . وفيه : أنه يتم لولا مثل قوله : " البينة على المدعي " فإنه الحق ومما أنزل الله ، والأصل عدم إنزال غيره . وللروايات المذكورة في باب ضمان الصائغ والأجير وغير ذلك الباب ( 2 ) . وكرواية بكر بن حبيب : " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن اتهمته أحلفته " ( 3 ) . والأخرى : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : " إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " ( 4 ) . وصحيحة أبي بصير : عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ، فقال : " عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ " ( 5 ) . والأخرى : " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك ، إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة ، ويستحلف لعله يستخرج منه شئ " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 411 . ( 2 ) الوسائل 19 : 141 و 148 أبواب أحكام الإجارة ب 29 و 30 . ( 3 ) التهذيب 7 : 221 / 967 ، الإستبصار 3 : 133 / 481 ، الوسائل 19 : 146 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 17 . ( 4 ) التهذيب 7 : 221 / 966 ، الوسائل 19 : 146 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 16 . ( 5 ) الكافي 5 : 242 / 4 ، الفقيه 3 : 162 / 712 ، التهذيب 7 : 128 / 953 ، الوسائل 19 : 142 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 5 . ( 6 ) التهذيب 7 : 218 / 951 ، الفقيه 3 : 163 / 715 ، الوسائل 19 : 144 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 11 .