قيل : في دلالة عموم أدلة الحكم نظر ، إذ لعل الحكم وما أنزل الله
عدم السماع ( 1 ) .
وفيه : أنه يتم لولا مثل قوله : " البينة على المدعي " فإنه الحق ومما
أنزل الله ، والأصل عدم إنزال غيره .
وللروايات المذكورة في باب ضمان الصائغ والأجير وغير ذلك
الباب ( 2 ) .
وكرواية بكر بن حبيب : " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن
اتهمته أحلفته " ( 3 ) .
والأخرى : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : " إن اتهمته
فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " ( 4 ) .
وصحيحة أبي بصير : عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من
بين متاعه ، فقال : " عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه
شئ " ( 5 ) .
والأخرى : " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك ، إلا أن يكونوا
متهمين فيجيئون بالبينة ، ويستحلف لعله يستخرج منه شئ " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 411 .
( 2 ) الوسائل 19 : 141 و 148 أبواب أحكام الإجارة ب 29 و 30 .
( 3 ) التهذيب 7 : 221 / 967 ، الإستبصار 3 : 133 / 481 ، الوسائل 19 : 146 أبواب
أحكام الإجارة ب 29 ح 17 .
( 4 ) التهذيب 7 : 221 / 966 ، الوسائل 19 : 146 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 16 .
( 5 ) الكافي 5 : 242 / 4 ، الفقيه 3 : 162 / 712 ، التهذيب 7 : 128 / 953 ، الوسائل
19 : 142 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 7 : 218 / 951 ، الفقيه 3 : 163 / 715 ، الوسائل 19 : 144 أبواب
أحكام الإجارة ب 29 ح 11 .