تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الفصل الثاني فيما يتعلق بالمدعي ودعواه وفيه مسائل : المسألة الأولى : لما كانت تتعلق بالمدعي أحكام - كتقديم مختاره من الحاكمين ، وطلب البينة منه ، ونحو ذلك - مست الحاجة إلى معرفته ، وعرفه الفقهاء بثلاثة تعريفات : أحدها : أنه الذي لو ترك الخصومة والنزاع لترك وحاله ، وخلي ونفسه . . وبعبارة أخرى : أنه الذي لو سكت ولم يخاصم سكت عنه ، ولم يخاصم ، ولم يتوجه إليه كلام ، ولم يطالب بشئ . وثانيها : إن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل . والظاهر أن المراد بالأصل هو القاعدة دون أصل العدم خاصة ، فيكون مدعي ملكية عين في يد غيره مدعيا . وثالثها : إن المدعي هو الذي يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر ، أي خلاف الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد . والمنكر خلاف المدعي على كل من التعريفات . وقد زيد رابع أيضا ، وهو الذي يدعي الثاني أو الثالث ، نقله في النافع والشرائع والقواعد والروضة قولا ( 1 ) . . . ويحتمل أن يكون الترديد
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 284 ، الشرائع 4 : 106 ، القواعد 2 : 208 ، الروضة 3 : 76 .