وجوب الإحضار مع الحضور بصورة تحرير الدعوى ( 1 ) . وهو ظاهر المحقق
الأردبيلي ، بل تأمل هو في جواز الإحضار بدون ( 2 ) التحرير أيضا .
وفي صورة الغيبة : ولا يحضر قبل التحرير ، وأما بعده فالأكثر على
الإحضار ، والفاضل في المختلف على التفصيل المذكور ، والمحقق
الأردبيلي على التفصيل المنقول عن المبسوط .
هذا في الرجل .
وأما المرأة ، فقالوا : إن كانت برزة كان حكمها حكم الرجل ، فتحضر
حيث يحضر الرجل ولو من غير البلد ، ولكن يشترط هنا - زيادة على
الرجل - أمن الطريق من هتك عرض ووجود محرم ونحوه .
وفي الكفاية : الأولى البعث إليها للإحضار أو التوكيل ، إلا بالنسبة إلى
من لا تبالي بالإحضار أصلا ( 3 ) .
قالوا : وإن كانت مخدرة لم تكلف الحضور بنفسها ، بل يبعث إليها
من يحكم أو يأمرها بالتوكيل .
وفي الكفاية : لا يعتبر في المخدرة لأن لا تخرج إلا لضرورة ، بل
الظاهر أن التي قد تخرج إلى عزاء ذوي الأرحام أو زياراتهم أو إلى الحج
وزيارة المشاهد أحيانا مخدرة .
بل مع كثرة ذلك وخروجها إلى السوق للبيع والشراء ونحوهما كثيرا
- كالخروج لشراء الخبز والقطن وبيع الغزل ونحوها - بحيث لا تبالي
بالخروج ، فهي برزة ، والمرجع فيها إلى العرف والعادة .
هامش
( 1 ) حكاه في الرياض 2 : 393 .
( 2 ) في " ق " بذلك . . .
( 3 ) الكفاية : 265 - 266 .