تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وجوب الإحضار مع الحضور بصورة تحرير الدعوى ( 1 ) . وهو ظاهر المحقق الأردبيلي ، بل تأمل هو في جواز الإحضار بدون ( 2 ) التحرير أيضا . وفي صورة الغيبة : ولا يحضر قبل التحرير ، وأما بعده فالأكثر على الإحضار ، والفاضل في المختلف على التفصيل المذكور ، والمحقق الأردبيلي على التفصيل المنقول عن المبسوط . هذا في الرجل . وأما المرأة ، فقالوا : إن كانت برزة كان حكمها حكم الرجل ، فتحضر حيث يحضر الرجل ولو من غير البلد ، ولكن يشترط هنا - زيادة على الرجل - أمن الطريق من هتك عرض ووجود محرم ونحوه . وفي الكفاية : الأولى البعث إليها للإحضار أو التوكيل ، إلا بالنسبة إلى من لا تبالي بالإحضار أصلا ( 3 ) . قالوا : وإن كانت مخدرة لم تكلف الحضور بنفسها ، بل يبعث إليها من يحكم أو يأمرها بالتوكيل . وفي الكفاية : لا يعتبر في المخدرة لأن لا تخرج إلا لضرورة ، بل الظاهر أن التي قد تخرج إلى عزاء ذوي الأرحام أو زياراتهم أو إلى الحج وزيارة المشاهد أحيانا مخدرة . بل مع كثرة ذلك وخروجها إلى السوق للبيع والشراء ونحوهما كثيرا - كالخروج لشراء الخبز والقطن وبيع الغزل ونحوها - بحيث لا تبالي بالخروج ، فهي برزة ، والمرجع فيها إلى العرف والعادة .
هامش
( 1 ) حكاه في الرياض 2 : 393 . ( 2 ) في " ق " بذلك . . . ( 3 ) الكفاية : 265 - 266 .