ومن العذر : خوف الضرر ، وعدم الميل المانع عن انتشار العضو ، إذ
مع عدمه لا يمكن الوطء ، وأما ما دون الوطء مما يتمكن منه فلم يثبت
وجوبه .
وكذا يختص بصورة عدم إذنها ، وأما معه فيجوز .
للرواية المذكورة .
ولا فرق في إذنها بين أن يكون لعدم ميلها ، أو لأخذ عوض له ، أو
لتخييرها بين التطليق والعفو .
وكذا يختص بالحاضر عند الزوجة .
لظاهر الإجماع .
ولأنه من العذر .
بل هو مقتضى قوله في الصحيحة : " يكون عنده المرأة " ، والمسافر
ليست المرأة عنده .
وهل يشترط في الوجوب حضور الزوج في تمام الأربعة أشهر ؟
أو تحسب أيام السفر فيها أيضا ، حتى لو سافر شهرين وحضر
شهرين وجب عليه ؟
الظاهر : الأول .
لما مر من عدم ثبوت الوجوب من الصحيحة إلا في حق المرأة التي
كانت عنده في تمام المدة .
وظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بالشابة ، كما مال إليه في المفاتيح
مستند الشيعة — صفحة 79
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٩