فتوى الشيخ بخلاف ما في الكتابين في كتاب آخر ( 1 ) .
المسألة الثامنة : يكره للمسافر أن يدخل إلى أهله من سفره ليلا .
لرواية ابن سنان : " يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا
حتى يصبح " ( 2 ) .
ومقتضى إطلاقها : ثبوت الحكم مطلقا ، سواء أعلمهم بالحال أم لا ،
وفي تمام الليل .
واحتمل بعضهم تعلقه بما بعد المبيت وغلق الأبواب ( 3 ) ، لأن الطرق
في كلام أهل اللغة يطلق على الأمرين .
ولا يخفى أنه لو ثبت ذلك للزم الاقتصار على المتيقن ، وهو ما بعد
المبيت .
للأصل .
وأما المسامحة في المكروهات فلا تصير مجوز الحكم بكراهة
المحتمل .
إلا أن في إطلاقه على الأمرين نظرا ، إذ ظاهر كلام الصحاح
والقاموس التعميم ( 4 ) .
وما يوهم إشعاره بالاختصاص من كلام ابن الأثير ، حيث قال : قيل :
هامش
( 1 ) انظر الإستبصار 4 : 294 - 295 .
( 2 ) الكافي 5 : 499 / 4 ، التهذيب 7 : 412 / 1645 ، الوسائل 20 : 131 أبواب
مقدمات النكاح ب 65 ح 1 .
( 3 ) كالشهيد الثاني في الروضة 5 : 106 .
( 4 ) الصحاح 4 : 1515 ، القاموس 3 : 265 .