والتهذيب والسرائر مدعيا فيه نفي الخلاف ( 1 ) ، بل نقله بعضهم عن المفيد
أيضا ( 2 ) ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة ( 3 ) ، وظاهر المفاتيح ( 4 ) وشرحه نوع
ميل إليه .
ويدل عليه إطلاق مرسلة يعقوب : " إذا خطب الرجل المرأة فدخل
بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا " ( 5 ) .
والمشهور بين الأصحاب : عدم التحريم بدون الإفضاء .
للأصل .
وضعف الخبر مع خلوه عن الجابر في المورد .
والأصل يدفع بالخبر .
والضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر ، مع أنه غير ضائر مع وجوده
في الأصل المعتبر .
ولا تضر - للجبر بالدعوى المذكورة - مخالفة الأكثر ممن تأخر ( 6 ) ،
كما لا تضر نسبة بعضهم المشهور إلى الحلي في النسبة الأولى أيضا ( 7 ) ، ولا
هامش
( 1 ) النهاية : 481 ، التهذيب 7 : 311 ، السرائر 2 : 530 .
( 2 ) وهو الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 26 .
( 3 ) الكفاية : 154 .
( 4 ) المفاتيح 2 : 290 .
( 5 ) الكافي 5 : 429 / 12 ، التهذيب 7 : 311 / 1292 ، الإستبصار 4 : 295 / 111 ،
الوسائل 20 : 494 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 34 ح 2 .
( 6 ) كالمحقق في الشرائع 2 : 270 ، العلامة في القواعد 2 : 16 ، فخر المحققين في
الإيضاح 3 : 76 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 330 .
( 7 ) انظر التنقيح 3 : 26 .