حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها " ( 1 ) . المسألة الخامسة : لا تحرم المزني بها على الزاني . ( 1 ) الكافي 5 : 409 / 19 ، الوسائل 21 : 222 أبواب العيوب والتدليس ب 9 ح 1 .