تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها " ( 1 ) .
المسألة الخامسة : لا تحرم المزني بها على الزاني .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 409 / 19 ، الوسائل 21 : 222 أبواب العيوب والتدليس ب 9 ح 1 .