وشرحه والكفاية ( 1 ) ، فالتعدي إلى مطلقهن لا دليل عليه .
وورود الشابة في السؤال غير ضائر ، لنفي الحكم عن غيرها
بالأصل .
والإجماع على التعميم غير معلوم .
والرواية الأخيرة وإن كانت مطلقة إلا أنها عن إفادة الحرمة قاصرة
جدا .
والواجب هو الوطء دون الإنزال .
للأصل .
وعدم ثبوت الزائد من قوله : " لا يقربها " .
بل لولا الإجماع لجرى الكلام في الوطء أيضا .
المسألة السابعة : لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين .
بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 2 ) .
والمستفيضة من الأخبار ( 3 ) ، وهي بكثرتها وإن كانت قاصرة عن إفادة
الحرمة - لورود الجميع بالجملة المنفية أو المحتملة لها ، فليست بأنفسها
صريحة في الحرمة - إلا أنها تحمل عليها بقرينة الإجماع .
ثم إنها هل تحرم عليه مؤيدا ولو بدون الإفضاء ؟ كما عن النهاية
هامش
( 1 ) المفاتيح 2 : 290 ، الكفاية : 154 .
( 2 ) كما في التنقيح 3 : 25 ، الكفاية : 154 ، الرياض 2 : 76 .
( 3 ) الوسائل 20 : 101 أبواب مقدمات النكاح ب 45 .